كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦١
و بغل. (١)
و سبعين لميّت البشر و إن يمّم أو غسّله كافر، لا إن تقدّم أو كان شهيدا. (٢)
[١] أقول: المستند رواية عمرو بن سعيد [١]، و هو فطحي، لكن يؤيّدها الشهرة.
قال نجم الدين ابن سعيد: و لم أعرف من الأصحاب رادّا لها [٢].
[فيما ينزح لميّت البشر]
قوله رحمه اللّه: (و سبعين لموت البشر و إن يمّم أو غسّله كافر، لا إن تقدّم أو كان شهيدا).
[٢] أقول: قال نجم الدين: و هذا مذهب علمائنا ممّن أوجب النزح، و هي رواية ابن فضّال يرفعها إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام [٣].
ثم قال: و هذا الحكم يتناول الصغير و الكبير و الأنثى و الذكر و المسلم و الكافر، لأنّ الإنسان جنس معرّف باللام، فيكون اللام معرّفا للجنس، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان، و جنس الإنسان ثابت للكافر، فيكون الحكم متناولا له، عملا بإطلاق اللفظ [٤].
قال ابن إدريس: هذا في المسلم، أمّا الكافر فإنّه ينزح له الجميع، لأنّه حال حياته ينزح له الماء أجمع فكذا بعد موته، لأنّ الموت يزيده نجاسة [٥].
[١] التهذيب ١: ٢٣٥- ٦٧٩، الإستبصار ١: ٣٤- ٩١، الوسائل ١: ١٨٠، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٥.
[٢] المعتبر ١: ٦١.
[٣] المعتبر ١: ٦٢، و انظر الرواية في التهذيب ١: ٢٣٤- ٢٣٥- ٦٧٨، الوسائل ١:
١٩٤، الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.
[٤] المعتبر ١: ٦٣.
[٥] السرائر ١: ٧٣، و حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ٣٢، المسألة ١٢.