كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٨
..........
و الشيخان [١] و أتباعهما [٢]، و نجم الدين في (الشرائع) و العلّامة [٣] لم يتعرّضوا لذكر الثور، و ذكروا للبقرة كرّا.
و نقل صاحب الصحاح إطلاق البقرة على الذكر [٤]، فعلى هذا يجب الكرّ للثور.
و هو ظاهر ابن إدريس، لأنّه قال: ينزح كرّ لموت خمس من الحيوان: الخيل و البغال و الحمير أهليّة كانت الحمير أو غير أهليّة، و البقر وحشيّة كانت أو غير وحشيّة أو ما ماثلها من الحيوان [٥]. أطلق نزح الكرّ للبقر، و هو يعمّ الذكر و الأنثى.
و أفتى الجميع بنزح الجميع لموت البعير و انصباب الخمر، لقول الصادق عليه السّلام: «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح» [٦] و لم يفرّق أكثر الأصحاب [٧] بين قليل الخمر و كثيره.
[١] المقنعة: ٦٦، النهاية: ٦، المبسوط ١: ١١.
[٢] منهم: سلّار في المراسم: ٣٥.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٥، تحرير الأحكام ١: ٤، قواعد الأحكام ١: ٦، نهاية الإحكام ١: ٢٥٩.
[٤] الصحاح ٢: ٥٩٤.
[٥] السرائر ١: ٧٢.
[٦] الكافي ٣: ٦- ٧، التهذيب ١: ٢٤٠- ٦٩٤، الإستبصار ١: ٣٤- ٩٢، الوسائل ١:
١٨٠، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٦.
[٧] منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١١، و الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): ١٧٠، و سلّار في المراسم: ٣٥، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب ١: ٢١، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ١٣٠، و ابن حمزة في الوسيلة:
٧٤، و ابن إدريس في السرائر ١: ٦٩- ٧٠، و المحقّق في شرائع الإسلام ١: ٥، و العلّامة في المختلف ١: ٣٣، المسألة ١٣.