كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٥
و يجتمعون صلاة و أكلا. (١) و الصبيّ و المرأة إذا ساويا الرجل مثله. (٢)
و قال الشيخ: من غدوة إلى العشاء [١].
قال نجم الدين: و معاني هذه الألفاظ متقاربة، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنّه يأتي على الأقوال [٢].
و اختاره المصنّف، لأنّ هذا هو يوم الصوم.
قوله رحمه اللّه: (و يجتمعان صلاة و أكلا).
[١] أقول: لأنّ وقتهما مستثنى.
و أطلق أكثر الأصحاب التراوح إلى الليل، و لم يذكروا الاجتماع، إذ لا ضرورة إليه، و لا ذكر في الروايات.
[هل تجزئ النساء و الصبيان في التراوح؟]
قوله رحمه اللّه: (و الصبيّ و المرأة إذا ساويا الرجل مثله).
[٢] أقول: ورد في التراوح خبران:
أحدهما: خبر عمّار بن موسى أنّه «يقام عليها قوم يتراوحون اثنان اثنان» [٣].
و الآخر: خبر عمرو بن سعيد: «يتراوح عليها أربعة رجال» [٤].
و هما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
[١] النهاية: ٦، المبسوط ١: ١١.
[٢] المعتبر ١: ٦٠.
[٣] التهذيب ١: ٢٤٢- ٦٩٩ و ٢٨٤- ٨٣٢، الوسائل ١: ١٩٦، الباب ٢٣ من أبواب الماء المطلق، الحديث ١.
[٤] التهذيب ١: ٢٤٢، و فيه عن الإمام الباقر عليه السّلام.