كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧٢
و المتّخذ من عظم نجس العين، و جلد الميتة و إن دبغ.
و يجوز من الذكيّ و إن لم يؤكل بلا دباغ، و هو: نزع الفضلات و لو تنجّس بعد غسله و لو لم يقصده). (١)
كأصل الإناء، و المنع، لقوله عليه السّلام في الذهب و الحرير: «هذان محرّمان على ذكور أمّتي» [١] [٢] و لم يرجّح شيئا.
و المصنّف جزم بالمنع من الذهب في الجميع، و هو أحوط.
[حكم الآنية المتّخذة من العظام]
قوله رحمه اللّه: (و المتّخذ من عظم نجس العين، و جلد الميتة و إن دبغ. و يجوز من الذكيّ و إن لم يؤكل بلا دباغ، و هو: نزع الفضلات و لو تنجّس بعد غسله و لو لم يقصده).
[١] أقول: القسم الثاني من الأواني: ما يتّخذ من العظام.
و إنما يشترط طهارة الأصل خاصّة دون التذكية، لأنّه لا ينجس بالموت، إذ لا تحلّها الحياة. و ما أخذ من الميّت يجب تطهيره. و لا يجوز من نجس العين، لنجاسته، و لا من الآدمي، لوجوب دفنه و حرمته.
و حكم القرن و الظلف و الشعر و الوبر و الصوف حكم العظم بالطهارة من طاهر الأصل، و بالنجاسة من نجس العين.
[الآنية المتّخذة من الجلود و حكمها]
القسم الثالث من الأواني: ما يتّخذ من الجلود.
و لا يجوز من جلد الميتة من ذي النفس السائلة و إن دبغ، سواء كان
[١] سنن ابن ماجة ٢: ١١٨٩- ٣٥٩٥، سنن البيهقي ٢: ٤٢٥، مسند أحمد ١:
١٥٥- ٧٥٢، مسند أبي يعلى ١: ٢٣٥- ٢٧٢.
[٢] الذكرى: ١٨.