كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦٧
و بلا تسمية (١). و تحرم آنية النقدين استعمالا و غيره و لو للنساء حتى ظرف الغالية و المكحلة و الملعقة، لا الميل و الخلال و المنماص و المرآة و أنف الذهب و رابط الأسنان و لو مموّها بغيرهما لم يتغيّرا، كما لو طلي غيره بهما، و كتمويه الخاتم بالذهب و كقائم السيف و فروز الثوب، لا إن طعم بفضّة، بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما
[١] أقول: الأصل في جميع الأشياء الطهارة، فلا يحكم بالنجاسة إلّا مع اليقين بورود المنجّس، فأواني المشركين على أصالة الطهارة ما لم تعلم مباشرتهم لها برطوبة، فيحكم حينئذ بالنجاسة. و كذلك ما في بيوتهم و أيديهم و إن كان رطبا.
و لا فرق بين المستعمل و غيره، لأنّ ظنّ النجاسة لا يقوم مقام العلم.
و كذلك الأصل الإباحة فيما بأيدي المسلمين حتّى يعلم تحريمه، فتباح الذبيحة من يد مستحلّها من كتابيّ و مستحلّها بلا تسمية.
و لو علم كونها من كتابيّ أو لم يذكر اسم اللّه عليها، حرمت، و لم يحلّ أخذها من يده.
قوله رحمه اللّه: (و تحرم آنية النقدين استعمالا و غيره و لو للنساء حتى ظرف الغالية و المكحلة و الملعقة، لا الميل و الخلال و المنماص و المرآة و أنف الذهب و رابط الأسنان و لو مموّها بغيرهما لم يتغيّرا، كما لو طلي غيره بهما، و كتمويه الخاتم بالذهب و كقائم السيف، و فروز الثوب، لا إن طعم بفضّة، بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما و إن غلا).