كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦٦
و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها ممّا في بيوتهم و أيديهم و إن كان مائعا مع جهل الملاقاة، كذبيحة في يد مسلم يستحلّها من كتابيّ
ما شكّ فيه من جسده و ثيابه» [١].
الثاني: المذي، عن الصادق عليه السّلام [٢].
الثالث: الكلب و الخنزير إذا أصابا الثوب يابسين.
الرابع: الفأرة إذا لاقت الثوب و هي رطبة.
الخامس: بول الدوابّ و البغال و الحمير.
السادس: بول الشاة و البعير.
السابع: الثوب يصيبه عرق الجنب.
و زاد الشهيد على هذه السبعة المذكورة: الكافر يابسا و الكلب ميّتا و ذا الجرح في المقعدة يرى الصفرة، قال: و في (المبسوط) عمّم الحكم في كلّ نجاسة يابسة باستحباب النضح [٣].
[طهارة أواني المشركين ما لم تعلم مباشرتهم لها برطوبة]
قوله رحمه اللّه: (و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها ممّا في بيوتهم و أيديهم و إن كان مائعا مع جهل الملاقاة، كذبيحة في يد مسلم يستحلّها من كتابيّ و بلا تسمية).
[١] التهذيب ١: ٤٢١- ١٣٣٤، الوسائل ٣: ٤٦٦، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٢] التهذيب ١: ٢٥٣- ٧٣٣، الإستبصار ١: ١٧٥- ٦٠٨، الوسائل ٣: ٤٦٦، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٣] الذكرى: ١٧.