كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦٥
و ندب لشكّ النجاسة في الثوب و البدن، و في المذي، و في إصابة الكلب و الخنزير الثوب يابسين، كالفأرة لاقته رطبة، و من بول الدوابّ و البغال و الحمير و الشاة و البعير، و عرق الجنب) (١).
و عن موسى عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، قال: «ينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» [١] [٢].
فثبت أنّ النضح و الرشّ واحد، لاستدلاله على ما أفتى به من استحباب الرشّ بما أورده عن الأئمّة عليهم السّلام من النضح، فثبت أنّهما واحد، و إلّا لبطل الاستدلال.
و إنّما أوجب علينا إثبات كون الصبّ و النضح و الرشّ واحدا أنّ أكثر أصحابنا المعاصرين يدّعون الفرق، و هو غلط.
[مواضع استحباب الرشّ]
قوله رحمه اللّه: (و ندب لشكّ النجاسة في الثوب و البدن، و في المذي، و في إصابة الكلب و الخنزير الثوب يابسين، كالفأرة لاقته رطبة، و من بول الدوابّ و البغال و الحمير و الشاة و البعير، و عرق الجنب).
[١] أقول: ذكر استحباب الرشّ في مواضع ذكرها العلّامة في (نهايته) [٣]:
الأوّل: شكّ النجاسة في ثوبه و بدنه، لقول الكاظم عليه السّلام: «و ينضح
[١] الكافي ٣: ٦١- ٦، التهذيب ١: ٢٦١- ٧٦٠، الوسائل ٣: ٤١٧، الباب ١٣ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] المعتبر ١: ٤٣٩- ٢٩٠.
[٣] نهاية الإحكام ١: ٢٨٩- ٢٩٠.