كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦٢
في الآخر. (١)
و لو غسل بعض الثوب، طهر، لا إن ترك العصر إلّا في الصبّ و الرشّ. (٢)
في الآخر).
[١] أقول: إذا صلّى في المشتبهين، فليصلّ الفريضة في كلّ واحد منهما، ليحصل القطع ببراءة ذمّته [١] منها، ثمّ يصلّي الأخرى فيهما.
و لو جمع بين الظهرين في واحد، ثمّ أعادهما في الآخر- كما قاله المصنّف- جاز أيضا، لحصول الترتيب قطعا.
و يحتمل عدم الإجزاء، لأنّه يكون قد صلّى في الأوّل العصر قبل يقين البراءة من الظهر، لأنّه لا يبرأ منها بيقين إلّا بعد فعلها في الثوبين معا.
[فيما لو غسل بعض الثوب]
قوله رحمه اللّه: (و لو غسل بعض الثوب، طهر، لا إن ترك العصر إلّا في الصبّ و الرشّ).
[٢] أقول: إذا غسل بعض الثوب، طهر ذلك المغسول، لوجود علّة التطهير، و هي الغسل.
[فيما لو ترك العصر فيما يلزمه]
و لو ترك العصر، لم يطهر على القول بنجاسة الغسالة، فتجب إزالتها بالعصر.
و على القول بعدم نجاسة الغسالة- كمذهب المرتضى و ابن إدريس [١]
[١] في «ش ٢، ٣»: الذمّة.
[١] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): ٢١٥، المسألة ٣، السرائر ١: ١٨٠- ١٨١.