كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٦١
[فيما لو فقد الطاهر بيقين]
و لو فقده، كرّر بما يحصل البراءة متمكّنا، و إلّا تخيّر الممكن و عاريا. (١)
و يجوز الجمع بين الظهرين في واحد، ثمّ يعيدهما
قوله رحمه اللّه: (و لو فقده، كرّر بما يحصل البراءة متمكّنا، و إلّا تخيّر الممكن و عاريا).
[١] أقول: لو فقد الطاهر بيقين، كرّر الصلاة الواحدة في الثوبين المشتبهين، و في المكانين كذلك.
و لو لم يتّسع الزمان إلّا لصلاة واحدة، تخيّر بين أن يصلّي في أحد الثوبين و بين أن يصلّي عاريا.
قال العلّامة في (النهاية): و يحتمل قويّا الاجتهاد، فيصلّي فيما يظنّه طاهرا [١]. و لا بأس به.
و يتخيّر في المكانين أيضا، و الاجتهاد فيهما قويّ أيضا.
و لو زاد على الثوبين، وجب أن يزيد صلاة على الصلوات المساوية لعدد النجس، ليحصل يقين البراءة.
و لو ضاق الوقت أو عجز عن التعدّد، تخيّر، و الأحوط الاجتهاد، و هو: استفراغ الوسع في تحصيل أمارة يغلب معها الظنّ بطهارة أحد الثوبين، فيصلّي فيما يظنّه طاهرا.
و حكم المكان حكم الثياب.
[فيما لو جمع بين الظهرين في ثوب واحد ثم أعادهما في الآخر]
قوله رحمه اللّه: (و يجوز الجمع بين الظهرين في واحد، ثمّ يعيدهما
[١] نهاية الإحكام ١: ٢٨٢.