كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٩
و لو علم فيها، أزالها، أو طرح ما لم ينافها فيستأنف، إلّا مع قصر الوقت عنها و ركعة. (١)
و لو اشتبه أحد الكمّين، غسلهما كالثوبين. (٢)
قوله رحمه اللّه: (و لو علم فيها، أزالها، أو طرح ما لم ينافها، فيستأنف، إلّا مع قصر الوقت عنها و ركعة).
[١] أقول: إذا علم بالنجاسة و هو في أثناء الصلاة، طرحها إن أمكن، أو أزالها مع تمكّنه [١].
و إن لم يتمكّن إلّا بما يبطل الصلاة- كالاستدبار [٢] و الفعل الكثير- بطلت صلاته، و يستأنفها [٣] بعد طرح النجاسة أو إزالتها.
هذا على القول بعدم الإعادة في الوقت و لا خارجه إذا لم يعلم إلّا بعد الفراغ و تيقّن سبقها. و على القول بالإعادة في الوقت يستأنف حين العلم بالنجاسة مع بقاء الوقت، لوقوع ما فعله باطلا، فلا يبني عليه، و لو قصر الوقت عن الإزالة و ركعة، أتمّها على القولين.
[فيما إذا نجس أحد الكمّين و اشتبه]
قوله رحمه اللّه: (و لو اشتبه أحد الكمّين، غسلهما كالثوبين).
[٢] أقول: إذا نجس أحد الكمّين و اشتبه، وجب غسلهما، و لا يجوز التحرّي.
[فيما لو نجس أحد الثوبين و اشتبه]
و لو نجس أحد الثوبين و اشتبه، فكذلك يجب غسلهما، فإن تعذّر،
[١] في «ش ١، ٤»: المكنة.
[٢] في «ش ١، ٤»: مثل الاستدبار.
[٣] في «ش ٤»: و استأنفها.