كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٨
و لو فقد المغسول من المشتبهين، تحتّم الآخر. (١)
وجوب الإعادة في الوقت و خارجه، لكونه مفرطا.
و لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يعيد عقوبة لنسيانه ليهتمّ» [١].
و روي عدم الإعادة [٢].
و لقوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [٣].
و لو لم يجد غير النجس، صلّى فيه أو عاريا.
و قيل: يصلّي عاريا و لا يصلّي فيه [١].
و المعتمد: الأوّل، لأنّ الستر شرط و الطهارة شرط، و مع عدم إمكان الجمع بينهما يتخيّر في ترك أحدهما.
[فيما إذا نجس أحد الثوبين و اشتبه فغسل أحدهما ثم فقد المغسول]
قوله رحمه اللّه: (و لو فقد المغسول من المشتبهين، تحتّم الآخر).
[١] أقول: إذا نجس أحد الثوبين و اشتبه فغسل أحدهما ثمّ فقد المغسول، تحتّم الصلاة في الآخر، لاحتمال كونه الطاهر، و لا تجوز الصلاة عاريا.
[١] هذا قول معظم الفقهاء العظام. انظر: مفتاح الكرامة ١: ١٨٢.
[فيما إذا علم بالنجاسة و هو في أثناء الصلاة]
[١] التهذيب ١: ٢٥٤- ٢٥٥- ٧٣٨، الإستبصار ١: ١٨٢- ٦٣٨، الوسائل ٣: ٤٨٠- ٤٨١، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات، الحديث ٥.
[٢] التهذيب ١: ٤٢٣- ٤٢٤- ١٣٤٥، و ٢: ٣٦- ١٤٩٢، الاستبصار ١: ١٨٣- ١٨٤- ٦٤٢، الوسائل ٣: ٤٨٠، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات، الحديث ٣.
[٣] الخصال: ٤١٧- ٩، كنز العمّال ٤: ٢٣٣- ١٠٣٠٧ نقلا عن المعجم الكبير للطبراني.