كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٥
..........
و ذهب المرتضى [١] إلى عدم الوجوب، و جعله نصاب العفو [١].
و الأوّل أحوط.
و المراد بالدرهم البغلي- بإسكان الغين- منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية، و زنته ثمانية دوانيق.
و البغلية كانت تسمّى قبل الإسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام، و الوزن بحاله، و جرت في المعاملة مع الطبرية، و هي أربعة دوانيق، فلمّا كان زمان عبد الملك جمع بينهما و اتخذ الدرهم منهما و استقر أمر الإسلام على ستة دوانيق.
و هذه التسمية ذكرها ابن دريد [٢].
و قيل: منسوب إلى بغل قرية في الجامعين كان يوجد فيها دراهم، تقرب سعتها من أخمص الراحة، لتقدّم الدراهم على الإسلام [٣].
قال الشهيد: لا ريب في تقدّمها، و إنّما التسمية حادثة [٤].
و تجوز الصلاة في الثياب المتعدّدة مع نجاسة الجميع مع نقص كلّ واحدة عن الدرهم.
و لو لاقاه مائع طاهر و لم يتعدّ عن محلّه، فالعفو باق، و يسقط العفو مع التعدّي.
[١] في «ش ٣»: علم الهدى.
[١] الانتصار: ١٣.
[٢] كما في الذكرى: ١٦.
[٣] كما في الذكرى: ١٦.
[٤] الذكرى: ١٦.