كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٥٣
..........
و ألحق الشيخ دم الاستحاضة و النفاس [١].
قال المحقّق: و لعلّه نظر إلى تغليظ نجاسته، لأنّه يوجب الغسل، و اختصاصه بهذه المزيّة يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء، فغلظ حكمه في الإزالة [٢].
و ألحق قطب الدين الراوندي و ابن حمزة دم نجس العين [٣].
قال المحقّق: و لعلّه نظر إلى ملاقاة جسده، و نجاسة جسده غير معفوّ عنها [٤].
و أنكره ابن إدريس، و ادّعى أنّه خلاف إجماع الإماميّة [٥].
و المعتمد: قول القطب.
[٢- ما لا تجب إزالة قليله و كثيره]
الثاني: ما لا تجب إزالة قليله و لا كثيره، و هو: ما يشقّ إزالته، و هو: دم القروح الدامية و الجروح اللازمة في البدن و الثوب معا، لقول الباقر عليه السّلام: «إنّ بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ» [٦].
[١] النهاية: ٥١، المبسوط ١: ٣٥، الخلاف ١: ٤٧٦، المسألة ٢٢٠، الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): ١٧١.
[٢] المعتبر ١: ٤٢٩.
[٣] الوسيلة: ٧٧، و حكى قول الراوندي، ابن إدريس في السرائر ١: ١٧٧، و العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١: ٣١٨، المسألة ٢٣٤.
[٤] المعتبر ١: ٤٢٩.
[٥] السرائر ١: ١٧٧.
[٦] الكافي ٣: ٥٨- ١، الوسائل ٣: ٤٣٣، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات، الحديث ١.