كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٤٣
كخصي يتقاطر بوله، و عمّن لا يتمكّن من تطهير ثوبه و إن شاء عاريا، و في المحمول إذا لم تتمّ فيه الصلاة و كان من الملابس في محلّه غير متعدّ و إن كانت مغلّظة، و مثله الخاتم و الدملج و السير و إن تعدّدت. لا كالدراهم، و القارورة و إن صمّت، أو السيف و السكّين إلّا لمحارب. (١)
و ظاهر الشهيد: عدم الفرق [١]، لحصول المشقّة فيهما.
[موارد عفو الشارع عن النجاسة في الصلاة]
قوله رحمه اللّه: (كخصي يتقاطر بوله، و عمّن لا يتمكّن من تطهير ثوبه و إن شاء عاريا، و في المحمول إذا لم تتمّ فيه الصلاة و كان من الملابس في محلّه غير متعدّ و إن كانت مغلّظة، و مثله الدملج و الخاتم و السير [١] و إن تعدّدت، لا كالدراهم، و القارورة و إن صمّت، و السيف و السكّين إلّا لمحارب).
[١] أقول: شبّه الخصي الذي يتقاطر بوله بالمربّي و المربيّة، فإنّه يكتفي بغسله في اليوم مرّة واحدة إذا لم يكن غيره، و وجه الشبه [٢] حصول المشقّة.
و كذلك من لا يتمكّن من تطهير ثوبه فقد عفي عنه، و يتخيّر بين الصلاة فيه مع نجاسته و بين الصلاة عاريا، لتعارض الشرطين: ستر العورة و طهارة الثوب، فيتخيّر.
[١] في «ش ٤»: السوار.
[٢] في «ش ١، ٤»: التشبيه.
[١] البيان: ٩٥: الدروس ١: ١٢٧.