كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٩
و الاستبراء للجلّال. (١)
وجوب القتل و تحريم الزوجة و خروج أمواله، فلا تسقط النجاسة الحاصلة بالارتداد. و من أنّ توبته مقبولة بينه و بين ربّه، و قبول توبته يتضمّن قبول عبادته، و لا يتمّ إلّا بطهارته. و هو المعتمد.
قوله: (و لو حكما) يعني أنّ الطفل حكمه حكم أبويه، فهو نجس مع كفرهما، و يطهر بإسلام أحدهما.
قوله: (و تبعا لذي يد مستقلّة) يعني لو سباه مسلم منفردا عن أبويه، تبع السابي في الطهارة و إن لم يتبعه في الإسلام.
و استقلال اليد عليه بانفراده عن أبويه، و لو كانا معه أو أحدهما، لم تستقلّ يد السابي عليه، و كان حكمه حكمهما.
[٧- استبراء الجلّال]
قوله رحمه اللّه: (و الاستبراء للجلّال).
[١] أقول: السابع من المطهّرات: استبراء الجلّال، و الجلّال هو الذي يتغذّى [١] عذرة الإنسان محضا.
و كم القدر الذي يصير به الحيوان جلّالا؟ هل هو أيّام متعدّدة، أو يوم واحد، أو أكله واحدة؟ كتب الأصحاب و رواياتهم خالية عن التحديد.
نعم ذكر الشيخ في كتابي الفروع أنّ الجلّالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة [١].
و هذا يقتضي حصول الجلل مع الخلط دون المحض، و يبطل
[١] في «ش ١»: يغتذي.
[١] المبسوط ٦: ٢٨٢، الخلاف، كتاب الأطعمة، المسألة ١٦.