كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٨
و الإسلام و لو حكما للكافر و لو مرتدّا فطريّا، و تبعا لذي يد مستقلّة، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة. (١)
و استشكله في (التحرير) [١] و لم يرجّح شيئا.
و حكم العذرة إذا صارت ترابا حكم الكلب و الخنزير إذا صارا ترابا.
و قال المحقّق في (المعتبر): و إن استهلكت النجاسة العينيّة في التراب، لم يطهر إلّا بإزالته [٢].
و تردّد في موضع آخر منه، ثمّ رجّح الطهارة [٣].
و لا خلاف في الطهارة مع الصيرورة دودا أو نباتا، و لا مع صيرورة الدم قيحا، و هو: المدّة البيضاء الخالية من الدم.
[٦- إسلام الكافر الأصلي و المرتدّ عن ملّة]
قوله رحمه اللّه: (و الإسلام و لو حكما للكافر و لو مرتدّا فطريّا، و تبعا لذي يد مستقلّة، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة).
[١] أقول: السادس من المطهّرات: إسلام الكافر الأصلي و المرتدّ عن ملّة، فإنّ بدنه يطهر دون ثيابه و دون ما لاقاه برطوبة قبل إسلامه.
و هل يطهر المرتدّ عن فطرة؟ استشكله العلّامة في (النهاية) [٤] و اختاره في (التحرير) [٥] أيضا.
و وجه الإشكال: من أنّ توبته لا تسقط ما أوجبه الارتداد من
[١] تحرير الأحكام ١: ٢٥.
[٢] المعتبر ١: ٤٤٩.
[٣] المعتبر ١: ٤٥٢.
[٤] نهاية الإحكام ١: ٢٩١.
[٥] تحرير الأحكام ١: ٢٥.