كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٢
..........
و قال ابن الجنيد: الأحوط تجنّبها إلّا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا [١].
و قال الراوندي و صاحب (الوسيلة): لا تطهر، و يجوز الصلاة عليها [٢].
و جوّده المحقّق في (المعتبر) و قال: و في استدلال الشيخ في الروايات إشكال، لأنّ غايتها جواز الصلاة عليها، و نحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة، بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة [٣].
و عدّ المصنّف ما اتّصل بالأرض و لو ثمرة، فعنده أنّ الثمرة في الأشجار تطهّرها الشمس.
و منع من ذلك العلّامة في (النهاية) قال: كالنبات و البناء دون الثمرة في الأشجار [٤].
و تردّد المحقّق في طهارة ما عدا الأرض ممّا لا ينقل [٥].
و منع المصنّف من طهارة حجر الاستنجاء بالشمس.
و قطع الشيخ في (المبسوط) بطهارته [٦]، و اختاره العلّامة في (منتهى
[١] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٤٤٦.
[٢] حكاه عنهما المحقّق في المعتبر ١: ٤٤٦، و انظر: الوسيلة: ٧٩- ٨٠.
[٣] المعتبر ١: ٤٤٦.
[٤] نهاية الإحكام ١: ٢٩٠.
[٥] المعتبر ١: ٤٤٧.
[٦] المبسوط ١: ١٦- ١٧.