كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٢٠
الدبس إذا علم تخلّله. (١)
و لو اجتمع موجب التعدّد، تداخل، و في الأثناء يستأنف أو الأكثر. (٢)
[١] أقول: جميع المائعات إذا امتزجت بالكثير بحيث علم تخلّل الكثير لجميع الأجزاء، فإنّها تطهر حتى الدهن عند العلّامة في (نهايته) و (تذكرته) [١].
و منع من طهارة الدهن في (قواعده) [١] [٢] جزما.
[فيما إذا اجتمع موجب تعدّد الغسل]
قوله رحمه اللّه: (و لو اجتمع موجب التعدّد، تداخل، و في الأثناء يستأنف أو الأكثر).
[٢] أقول: إذا اجتمع موجب التعدّد، كولوغ الكلب و الخنزير، دخل الأقلّ تحت الأكثر.
و لا بدّ من التراب في ولوغ الكلب، فيغسله أوّلا بالتراب، ثمّ سبعا بالماء.
و لو تكرّر الولوغ، كفت الثلاث، سواء اتّحد الكلب أو تعدّد، لأنّ جنس النجاسة واحد. و لا فرق بين قليلها و كثيرها.
و لو وقع فيه نجاسة بعد غسل بعض العدد، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي، كفى الباقي، و إن كانت أكثر من الباقي، تداخلت في الباقي، و غسل الزائد.
و لو غسله بالتراب مرّة و مرّة بالماء ثمّ ولغ ثانيا، وجب الاستئناف، و إن كانت الثانية غير الولوغ، وجب من مقدّرها ما زاد على الباقي إن كانت ذات مقدّر زائد، و إلّا كفى الباقي.
[١] في «ش ١، ٤»: القواعد.
[١] نهاية الإحكام ١: ٢٨١، تذكرة الفقهاء ١: ٨٨.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٨.