كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤١٦
..........
و أوجب المصنّف غسل الإناء من الخمر سبع مرّات، و من غير ذلك مرّة واحدة.
قال العلّامة: و للشيخ قول بغسل الإناء من الخمر سبع مرّات، و له قول آخر: ثلاث مرّات.
قال: و الأقرب ما تقدّم، لزوال المقتضي، و لقول الصادق عليه السّلام عن الدنّ [١] فيه الخمر: «إذا غسل فلا بأس» [١] و لم يعتبر العدد. و حمل العدد على الاستحباب.
و كذا يستحب في موت الجرذ سبع مرّات، و كذا الفأرة. و يستحب الثلاث من باقي النجاسات [٢].
فالمحقّق و العلّامة اختلفا في الخمر، فالمحقّق أوجب ثلاثا [٣]، و هو مذهب الشيخ في (التهذيب) [٤] و العلّامة اكتفى بالمرّة [٥]، و المصنّف أوجب السبع، و هو مذهب المفيد و الشيخ في (المبسوط) و (الجمل) [٦].
[١] الدنّ: شيء كهيئة الحب. لسان العرب ٤: ٤١٨ «دنن».
[١] الكافي ٦: ٤٢٧- ١، التهذيب ١: ٢٨٣- ٨٣٠، الوسائل ٣: ٤٩٤، الباب ١٥ من أبواب النجاسات، الحديث ١.
[٢] نهاية الإحكام ١: ٢٩٥- ٢٩٦.
[٣] المعتبر ١: ٤٦٠.
[٤] التهذيب ٩: ١١٧ ذيل الحديث ٥٠٣، و حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١:
٤٦٠.
[٥] نهاية الإحكام ١: ٢٩٥، تذكرة الفقهاء ١: ٨٥.
[٦] المقنعة: ٧٣، المبسوط ١: ١٥، الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): ١٧١.