كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٠٢
و الكافر و لو مرتدّا أو حكما و إلحاقا. (١)
و مائع المسكر و إن عرض جموده دون جامده كالحشيشة و إن عرض ميعانها. (٢)
و قوله تعالى أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [١].
و جميع أجزائهما نجسة، سواء حلّتها الحياة أو لا، و سواء انفصلت من حيّ أو ميّت.
[٨- نجاسة الكفّار و أطفالهم]
قوله رحمه اللّه: (و الكافر و لو مرتدّا أو حكما و إلحاقا).
[١] أقول: الثامن: الكافر نجس، سواء كان أصليّا أو مرتدّا، و كذا من كان في حكم الكافر و لا حق له، كأطفال الكفّار، لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [٢].
[٩- نجاسة المائع المسكر]
قوله رحمه اللّه: (و مائع المسكر و إن عرض جموده دون جامده كالحشيشة و إن عرض ميعانها).
[٢] أقول: التاسع: مائع المسكر، لأنّ اللّه تعالى سمّاها رجسا [٣]، و الرجس هو النجس.
و قال محمّد بن بابويه و ابن أبي عقيل منّا: ليست نجسة. و تصحّ الصلاة مع حصولها في الثوب و إن كانت محرّمة [٤].
و المسكرات الجامدة من طبيعتها- كالحشيشة و إن ميعت بالماء-
[١] سورة الأنعام: ١٤٥.
[٢] سورة التوبة: ٢٨.
[٣] سورة المائدة: ٩٠.
[٤] الفقيه ١: ٤٣، و حكاه عنه و عن ابن أبي عقيل، المحقّق في المعتبر ١: ٤٢٢.