كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٣
و المني و الدم من ذي نفس و لو علقة في بيضة، أو منه عليه السّلام، لا ما لا يقذفه المذبوح و استخلف في موضعه، لا ما انتقل و استقرّ في جوفه، و لو شكّ في كونه نجسا أو طاهرا، و مغلّظا أو عفوا، فالرخصة (١) فيهما.
«كلّ شيء يطير لا بأس ببوله و خرئه» [١].
و المشهور: الأوّل، و هو المعتمد.
و لو خرج الحبّ من بطن ما لا يؤكل لحمه صحيحا و صلابته باقية بحيث لو زرع لنبت، لم يكن نجس العين، و حلّ أكله بعد غسل ظاهره، لعدم تغيّره إلى فساد، و صار كما لو ابتلع نواة.
و لو زالت صلابته، صار رجيعا نجسا، و هو معنى قول المصنّف:
(و إلّا فرجيع).
[٣ و ٤- المني و الدم]
قوله رحمه اللّه: (و المني و الدم من ذي نفس و لو علقة في بيضة، أو منه عليه السّلام، لا ما لا يقذفه المذبوح و استخلف في مواضعه، لا ما انتقل و استقرّ في جوفه، و لو شكّ في كونه نجسا أو طاهرا، و مغلّظا أو عفوا، فالرخصة).
[١] أقول: الثالث و الرابع: المني و الدم، فهنا مسألتان:
الأولى: في المني، و هو نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة، آدمي و غيره، سواء كان ممّا لا يؤكل لحمه أو يؤكل، عند علمائنا كافّة.
[١] الكافي ٣: ٥٨- ٩، التهذيب ١: ٢٦٦- ٧٧٩، الوسائل ٣: ٤١٢، الباب ١٠ من أبواب النجاسات، الحديث ١.