كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٩٢
و إلّا فرجيع (١)
[١] أقول: الأشياء كلّها على أصل الطهارة إلّا عشرة أشياء حكم الشرع بنجاسة أعيانها:
[١ و ٢- البول و الغائط من كل ذي نفس سائلة]
الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سواء كان التحريم أصليّا، كالسباع، أو عارضا، كالجلّال، لقول الصادق عليه السّلام: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [١].
و للإجماع.
و لا فرق بين بول ما لا يؤكل لحمه و رجيعه، و لا بين بول الآدمي و رجيعه و إن كان من النبي صلّى اللّه عليه و آله، للعموم.
و روي أنّ أمّ أيمن شربت بوله فلم ينكر، و قال: «إذن لا تلج النار بطنك» [٢].
و المصنّف و العلّامة على التنجيس [٣].
و بول الجلّال و رجيعه نجسان، فإذا زال الجلل، زالت النجاسة.
و استثنى الشيخ بول الطيور كلّها عدا الخفّاش [٤]، لقول الصادق عليه السّلام:
[١] الكافي ٣: ٥٧- ٣، التهذيب ١: ٢٦٤- ٧٧٠، الوسائل ٣: ٤٠٥، الباب ٨ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٢] أورده العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ١: ٢٦٧، و لم نجده بهذا اللفظ في المصادر الحديثية المتوفرّة لدينا، و في المستدرك- للحاكم- ٤: ٦٣- ٦٤ هكذا:
«أما إنّك لا يفجع بطنك بعده أبدا» و كذا في كنز العمّال ١١: ٤٧٨- ٣٢٢٥٦، إلّا أنّ فيه: «. لا ينجع.».
[٣] نهاية الإحكام ١: ٢٦٧.
[٤] المبسوط ١: ٣٩.