كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٨٠
و لو ظنّ شغله بفائتة فعزم بها قبل الوقت ثمّ ظهر العدم، بطل، لا إن نواها ظهرا فبانت عصرا. (١)
و نواقضه كالمبدل و التمكّن منه، لا إن تلبّس بالصلاة، إلّا إذا لم تسقط القضاء. (٢)
[فيما إذا ظنّ شغل ذمّته بفائتة فنوى الوجوب قبل الوقت فظهر له عدم شغل ذمّته]
قوله رحمه اللّه: (و لو ظنّ شغله بفائتة فعزم بها قبل الوقت ثمّ ظهر العدم، بطل، لا إن نواها ظهرا فبانت عصرا).
[١] أقول: قد تقدّم أنّه يتيمّم للفائتة عند ذكرها و إن لم يكن وقت حاضرة، فإذا ظنّ شغل ذمّته بفائتة فعزم، أي: نوى الوجوب قبل الوقت فظهر له عدم شغل ذمّته، بطل التيمّم، لظهور فساد ظنّه، بخلاف ما لو نوى في تيمّمه استباحة فائتة ظهر، أو ظهر أنّ التي عليه فائتة العصر، فإنّ تيمّمه لا يبطل، لأنّ التعيين غير لازم، فلا يضرّ الخطأ مع وجوب مطلق الصلاة، و لهذا لو كان تيمّمه في الصلاة الاولى في وقت حاضرة، لم يبطل تيمّمه عند ظهور عدم الفائتة، لأنّه تيمّم في وقت وجوب صلاة عليه، و هي الحاضرة، و لا يضرّه تعيينه للفائتة، لأنّ التعيين غير لازم. و مع وجوب مطلق الصلاة لا يضرّه الخطأ في التعيين.
[نواقض التيمّم نواقض الطهارة المائية و وجود الماء مع التمكّن من الاستعمال]
قوله رحمه اللّه: (و نواقضه كالمبدل و التمكّن منه، لا إن تلبّس بالصلاة، إلّا إذا لم تسقط القضاء).
[٢] أقول: لا ينقض التيمّم إلّا ما ينقض الطهارة المائية و وجود الماء مع التمكّن من استعماله، لقوله عليه السّلام: «التراب طهور المسلم و لو إلى عشر