كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٧٨
و تيمّم للفائتة يذكرها، و للعيد بخوف فوته، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، و للجنازة بحضورها، و لموقّت النافلة بتضيّقه، و لذات الفعل، و المطلقة عند الفعل، و يدخل به في الفرض على التفصيل. (١)
و لما روي عن علي عليه السّلام في الجنب: «يتلوّم ما بينه و بين آخر الوقت، فإن وجد الماء و إلّا تيمّم» [١] و التلوّم: الانتظار و التمكّث [٢].
و من احتمال عدم وجوب التأخير، لأنّه متيمّم، فيجوز له أن يصلّي و لا يجب التأخير. و هو المعتمد.
و لو أوجبنا التأخير، لم نوجب إعادة التيمّم ما لم يحدث.
[يتيمّم للفائتة عند ذكرها و للعيد بخوف وقته و للاستسقاء]
قوله رحمه اللّه: (و تيمّم للفائتة يذكرها، و للعيد بخوف فوته، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، و للجنازة بحضورها، و لموقّت النافلة بتضيّقه، و لذات الفعل، و المطلقة عند الفعل، و يدخل به في الفرض على التفصيل).
[١] أقول: يتيمّم للفائتة عند ذكرها، لأنّه وقتها و إن لم يكن وقت حاضرة، لقوله عليه السّلام: «من فاتته فريضة فوقتها حين يذكرها» [٣].
و للعيد بخوف فوته، و إنّما يفوت بزوال الشمس، فإذا بقي من الزوال مقدار التيمّم و الصلاة، تيمّم و صلّى. و للاستسقاء بالاجتماع
[١] سنن الدارقطني ١: ١٨٦- ٥، سنن البيهقي ١: ٢٣٢- ٢٣٣.
[٢] الصحاح ٥: ٢٠٣٤ «لوم».
[٣] أورده المحقّق في المعتبر ٢: ٤٠٦.