كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٣
لا إن كان معدنا، أو نجسا، أو مغصوبا، أو سحاقة نبات فيه و إن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض، فغبار ثوب و لبد و عرف، و يتحرّى أكثرها غبارا فينفضه ثمّ يتيمّم عليه، و لو تلاشى بالنفض، ضرب عليه، فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار، فثلج و يفرك إن أمكن ليحصل ما يدهن به، فيكون أولى من التيمّم، و إلّا ضرب عليه. (١)
قوله: (و إن مزج بمستهلك) أي: و إن مزج التراب بشيء، كالأشنان و غيره إذا استهلكه التراب، صحّ التيمّم به، فالمستهلك مفعول و ليس بفاعل، إذا لو كان فاعلا، لما صحّ التيمّم به.
[فيما لا يجوز التيمّم به]
قوله رحمه اللّه: (لا إن كان معدنا، أو نجسا، أو مغصوبا، أو سحاقة نبات فيه و إن كان تراب أرضه أو رماده لا رماد الأرض، فغبار ثوب و لبد و عرف، و يتحرّى أكثرها غبارا فينفضه ثمّ يتيمّم عليه، و لو تلاشى بالنفض، ضرب عليه، فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار، فثلج و يفرك إن أمكن ليحصل ما يدهن به، فيكون أولى من التيمّم، و إلّا ضرب عليه).
[١] أقول: لمّا ذكر ما يجوز التيمّم به أتبعه بما لا يجوز التيمّم به، و هو أقسام:
الأوّل: عدم الجواز بأن يكون معدنا، كالكحل و الزرنيخ و جميع أنواع المعادن، خلافا لابن أبي عقيل [١].
[١] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٣٧٢.