كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦٢
..........
بالأحجار [١]. و اختاره ابن إدريس [٢].
و أطلق في (الخلاف) و (المبسوط) الجواز [٣]، و اختاره العلّامة [٤] و المصنّف.
و قال الشيخان: يجوز التيمّم بأرض الجصّ و النورة [٥].
و قال علم الهدى: يجوز بالجصّ و النورة [٦]. و اختاره العلّامة في (التذكرة) [٧] لصدق اسم الأرض عليه، و لا يخرج باللون و الخاصّيّة عن اسم الأرض، كما لا يخرج باللون وحده.
و يجوز التيمّم بتراب القبر مع خلوّه من الصديد و إن تكرّر نبشه، لأنّه طاهر.
و قال الشافعي: لا يجوز إذا تكرّر نبشه [٨].
و يجوز بالتراب المستعمل، و هو المنفوض عن اليدين [١] بعد الضرب على الأرض. و ليس المستعمل الموضع الذي يضرب اليد عليه.
[١] في «ش ١، ٤»: اليد.
[١] النهاية: ٤٩.
[٢] السرائر ١: ١٣٧.
[٣] الخلاف ١: ١٣٤، المسألة ٧٧، المبسوط ١: ٣١.
[٤] مختلف الشيعة ١: ٢٦١، المسألة ١٩٤.
[٥] المقنعة: ٥٩، النهاية: ٤٩، المبسوط ١: ٣٢.
[٦] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٣٧٥.
[٧] تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٦.
[٨] حكاه عنه العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١: ١٧٨، و انظر: المجموع ٢: ٢٥٠.