كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٦١
بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر و لو رخاما و براما أو مشويّا، أو أرض نورة، أو جصّ، أو قبر، أو مستعملا، و هو المنفوض و إن مزج بمستهلك. (١)
[فيما يصحّ التيمّم به]
قوله رحمه اللّه: (بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر و لو رخاما و براما أو مشويّا، أو أرض نورة، أو جصّ، أو قبر، أو مستعملا، و هو المنفوض و إن مزج بمستهلك).
[١] أقول: كلّ ما يطلق عليه اسم التراب يصحّ التيمّم به، سواء كان أعفر، و هو الذي لا يخلص بياضه، أو أسود أو أصفر أو أحمر. و منه الأرمني، و هو الذي يتداوى به، أو أبيض، و هو الذي يؤكل سفها.
و يجوز بالبطحاء، و هو التراب اللين في مسيل الماء، و بالسبخ على كراهية، و هو الذي لا ينبت. و منعه ابن الجنيد [١]. و بالمدر، و هو الذي يتفتّت.
و يجوز بالحجر الصلد الذي لا تراب عليه و إن كان رخاما أو براما أو مشويّا.
و منع ابن الجنيد من المشويّ، لأنّه خرج بالطبخ عن اسم الأرض [٢].
و اشترط الشيخ في (النهاية) عدم التراب في جواز التيمّم
[١] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٣٧٤، و العلّامة الحلّي في المختلف ١:
٢٦٥، المسألة ١٩٨.
[٢] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٣٧٥، و العلّامة الحلّي في المختلف ١:
٢٦٠، المسألة ١٩٤.