كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٩
..........
التخيير:
ففي رواية الكاظم عليه السّلام: اختصاص الجنب [١]، و في أخرى:
اختصاص الميّت [٢]، فتعيّن التخيير [٣].
و له قول آخر باختصاص الجنب [٤]، لأنّه مكلّف بالغسل مع وجود الماء، و الميّت قد سقط الفرض عنه بالموت.
و قال ابن إدريس: يختصّ [١] الميّت [٥]، لأنّ القصد من غسل الميّت [٦] تنظيفه، و هو لا يحصل بالتيمّم.
قال المصنّف: (و لو تقدّم المتأخّر، صحّ في الأوّل و الأخير و إن أخطأ).
مراده بالأوّل المباح، و بالأخير المسبّل دون المبذول للأحقّ و الأحوج، فإنّ ظاهره عدم الصحّة، و لم يفرّق غيره.
قال العلّامة في (التذكرة): و لو تغلّب المرجوح، أساء و أجزأ، لأنّ
[١] في «ش ٢، ٣»: يخصّ.
[١] التهذيب ١: ١١٠- ٢٨٧، الإستبصار ١: ١٠٢- ٣٣١، الوسائل ٣: ٣٧٦، الباب ١٨ من أبواب التيمّم، الحديث ٤.
[٢] التهذيب ١: ١١٠- ٢٨٨، الإستبصار ١: ٢٠٢- ٣٣٢، الوسائل ٣: ٣٧٦، الباب ١٨ من أبواب التيمّم، الحديث ٥.
[٣] الخلاف ١: ١٦٦ و ١٦٧، المسألتان ١١٨ و ١١٩.
[٤] النهاية: ٥٠.
[٥] انظر: السرائر ١: ١٤٢.
[٦] في «ش ٢، ٣»: من غسله.