كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٨
الأحوج، و المسبّل، و يقدّم سابق الميّتين بما وجد قبل موته، و بعده قبل موت الآخر، فالأفضل، فالقرعة، و لو تقدّم المتأخّر، صحّ في الأوّل و الأخير و إن أخطأ. (١)
الأحوج، و المسبّل، و يقدّم سابق الميّتين بما وجد قبل موته، و بعده قبل موت الآخر، فالأفضل، فالقرعة، و لو تقدّم المتأخّر، صحّ في الأوّل و الأخير و إن أخطأ).
[١] أقول: إذا اجتمع عطشان و من على بدنه أو ثوبه نجاسة و جنب و ميّت و محدث و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم، اختصّ به.
و يجب بذله للعطشان خاصّة مع استغنائه عن شربه و إن احتاج إليه للطهارة. و لا يجوز بذله لغير العطشان مع حاجة مالكه إلى الطهارة به.
و إن لم يكن ملكا لأحدهم، بل كان مبذولا أو موصى به للأحقّ [١] أو كان مسبّلا أو مباحا، أثبتوا أيديهم عليه دفعة و لا يكفي غير واحد، فالعطشان أولى ثمّ مزيل النجاسة و لو عن الميّت أولى، إذ لا بدل لها.
و أمّا الجنب و الميّت و المحدث، قال الشيخ في (الخلاف): يتخيّرون في التخصيص، لأنّها فروض اجتمعت، و ليس البعض [٢] أولى من بعض، فتعيّن التخيير.
و لأنّ الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فيها، فتحمل على
[١] في «ش ١، ٤»: الأحوج.
[٢] في هامش «ش ١» نسخة بدل و كذا في المصدر: بعضها.