كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٤
..........
و قول نجم الدين في (المعتبر) [١].
و قال العلّامة في (التحرير): و لو خاف جبنا لا عن سبب، كمن يخاف بالليل و ليس هناك ما يخافه سوى مجرّد الوهم، لم يجز له التيمّم على أحسن الوجهين [٢]. و اختاره الشهيد في (بيانه) [٣].
و لا يباح التيمّم بمجرّد التألّم ما لم يتعقّبه ضرر.
قال نجم الدين في (المعتبر): يستبيح المريض التيمّم مع خوف التلف إجماعا، و لا يستبيحه مع المرض اليسير، كوجع الرأس و الضرس [٤]. انتهى كلامه.
و المعتمد: الاستباحة أيضا، لقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٥] و وجع الرأس و الضرس من أعظم الحرج، و للضرر المنفي بالآية و الرواية [٦].
[١] المعتبر ١: ٣٦٦.
[٢] تحرير الأحكام ١: ٢١.
[٣] البيان: ٨٥.
[٤] المعتبر ١: ٣٦٥.
[٥] الحج: ٧٨.
[٦] الكافي ٥: ٢٨٠- ٤ و ٢٩٢- ٢٩٣ (باب الضرار) الحديث ٢ و ٢٩٣- ٢٩٤- ٦، الفقيه ٣: ٤٥- ١٥٤ و ١٤٧- ٦٤٨ و ٤: ٢٤٣- ٧٧٧، التهذيب ٧: ١٤٦- ١٤٧- ٦٥١، و ١٦٤- ٧٢٧. المستدرك- للحاكم- ٢: ٥٨- ٥٩، سنن ابن ماجة ٢: ٧٨٤- ٢٣٤٠ و ٢٣٤١، سنن الدار القطني ٣: ٧٧- ٢٨٨ و ٤: ٢٢٧- ٢٢٨- ٨٣ و ٨٤، المعجم الكبير- للطبراني- ٢: ٨٦- ١٣٨٧ و ١١: ٢٤٠- ١١٨٠٦، مسند أحمد ١: ٥١٥- ٢٨٦٢.