كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٣
و يشترى للميّت من تركته كالكفن. (١)
و مخوف مرض و شين و بطء برئه يظنّه حسّا، أو بقول عارف و إن كانت امرأة أو صبيّا و لو كافرا، لا إن تألّم خاصّة. و يتيمّم لو تضرّر بالماء في بعض الأعضاء، كالعين. و مثله خوف اللصّ و السبع و حوادث الليل و إن كان جبنا، و المرأة على بضعها. (٢)
[وجوب شراء الماء لغسل الميّت من تركته]
قوله رحمه اللّه: (و يشترى للميّت من تركته كالكفن).
[١] أقول: لأنّ ماء الغسل من مئونة التجهيز، و مئونة التجهيز من أصل التركة مقدّمة على الديون و الوصايا.
[بيان الأسباب المسوّغة للتيمّم]
قوله رحمه اللّه: (و مخوف مرض و شين و بطء برئه يظنّه حسّا، أو بقول عارف و إن كانت امرأة أو صبيّا و لو كافرا، لا إن تألّم خاصّة.
و يتيمّم لو تضرّر بالماء في بعض الأعضاء، كالعين. و مثله خوف اللصّ و السبع و حوادث الليل و إن كان جبنا، و المرأة على بضعها).
[٢] أقول: و من الأسباب المسوّغة للتيمّم: الخوف على النفس أو المال، سواء كان المال قليلا أو كثيرا. و قد ذكر المصنّف أسباب الخوف، و هي ظاهرة لا تحتاج إلى شرح.
أمّا قوله: (و حوادث الليل و إن كان جبنا) هذا هو المشهور.
قال العلّامة في (النهاية): و لو خاف جبنا لا عن سبب موجب للخوف، فالأقرب [١] أنّه كالخائف لسبب [١]. و مثله قوله في (التذكرة) [٢]
[١] في «ش ١»: فالأقوى.
[١] نهاية الإحكام ١: ١٨٨.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ١٥٤.