كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٥٠
بوضوء. و يدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه. (١)
و لا يصحّ بيعه و هبته في الوقت لغير حاجة و تيمّمه ما دامت العين، فيعيد كمريقه و مبيحة و شاربه في الوقت لا لغرض، و يصحّ لمن صار إليه و عنه بعد تلفه، و لا يؤثر غير المالك سوى العطشان. (٢)
بوضوء. و يدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه).
[١] أقول: هذا ظاهر، أمّا وجوب الإعادة على من نقض طهارته مختارا:
فلتفريطه، و أمّا دخول الجنب غير المسجدين: فلوجوب تحصيله.
و إنّما خصّ غير المسجدين، لأنّ المسجدين لا يجوز دخولهما للأخذ منهما و لا للاجتياز فيهما، بخلاف غير المسجدين فإنّه يجوز الدخول للأخذ منها و الاجتياز فيها.
قوله رحمه اللّه: (و لا يصحّ بيعه و هبته في الوقت لغير حاجة و تيمّمه ما دامت العين، فيعيد كمريقه و مبيحة و شاربه في الوقت لا لغرض، و يصحّ لمن صار إليه و عنه بعد تلفه، و لا يؤثر غير المالك سوى العطشان).
[حكم بيع الماء و هبته في الوقت لغير حاجة]
[٢] أقول: لو احتاج إلى بيع ما معه من الماء للنفقة [١]، جاز بيعه، و يتيمّم.
و حكم الهبة حكم البيع، فإن كان لدفع ضرورة الواهب أو المتّهب،
[١] في «ش ١»: لنفقة.