كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٩
من الوضوء، و لو خالف، أثم و أجزأ. (١)
و لو دخل الوقت على طهارة ثمّ فقده و علم استمراره، حرم النقض مختارا حتّى يصلّي، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤدّيه
من الوضوء، و لو خالف، أثم و أجزأ).
[١] أقول: إذا كان على جسده نجاسة و معه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء، أزالها، و تيمّم بدلا عن الوضوء، لأنّ للوضوء بدلا هو التيمّم، و لا بدل لإزالة النجاسة.
و كذا لو كان عليه حدث و على ثوبه نجاسة، أزال النجاسة و تيمّم، لأنّ إزالة النجاسة بالماء واجب، و لا بدل لإزالتها.
قوله: (و لو خالف، أثم و أجزأ) أي: لو صرف الماء في الوضوء دون إزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه، أثم و أجزأ.
و قال العلّامة في (التذكرة): ففي الإجزاء إشكال أقربه ذلك إن جوّز وجود المزيل في الوقت، و إلّا فلا [١].
و هو المعتمد، لأنّ مع عدم تجويز المزيل في الوقت يكون فاعلا غير الواجب، لأنّ الواجب صرف الماء في إزالة النجاسة، فإذا صرفه في الوضوء، كان منهيّا عنه، و النهي في العبادة يدلّ على الفساد.
[فيما لو دخل الوقت على طهارته ثم فقده و علم استمراره]
قوله رحمه اللّه: (و لو دخل الوقت على طهارة ثمّ فقده و علم استمراره، حرم النقض مختارا حتّى يصلّي، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤدّيه
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ١٧١.