كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٤٨
و لو فرّط بتركه حتى عجز عنه، عصى و لا إعادة، كالمارّ بالماء أوّل الوقت. (١)
و إزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب، و هو أولى
[فيما إذا فرّط بترك الطلب حتى ضاق الوقت و تيمّم]
قوله رحمه اللّه: (و لو فرّط بتركه حتى عجز عنه، عصى و لا إعادة، كالمارّ بالماء أوّل الوقت).
[١] أقول: إذا فرّط بترك الطلب حتّى ضاق الوقت و تيمّم، قال الشيخ:
لا يصحّ تيمّمه، و يلزمه إعادة ما صلّاه بذلك التيمّم [١].
و قال المصنّف: عصى و لا إعادة. و هو المعتمد، لأنّ مع الضيق يسقط الطلب، و يجب التيمّم و إن أخلّ بالطلب في حالة السعة، لأنّه يكون مؤدّيا فريضة، و هو مذهب العلّامة.
قال: نعم قد روي أنّه لو أخلّ بالطلب ثمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه، أعاد الصلاة [٢]. و هذا هو المعتمد.
و اعلم أنّ حكم المارّ بالماء أوّل الوقت مع علمه بفقده آخر الوقت [كذلك] [١]، فإنّه مع تفريطه يحتمل عدم صحّة التيمّم، و يحتمل الصحّة و عدم الإعادة و إن عصى بالتفريط.
[فيما إذا كان على جسده نجاسة و معه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء]
قوله رحمه اللّه: (و إزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب، و هو أولى
[١] أضفناها لأجل السياق.
[١] النهاية: ٤٨، المبسوط ١: ٣١.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ١٥١.