كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٣٥
و يحرم قبله مشروط الوضوء خاصّة، فيجوز الصوم و العزيمة و المسجد و مندوب الطواف. (١)
و لا ينوي رفع الحدث، لأنّ الحدث الأكبر باق، و هو الغسل [١].
و قال ابن حمزة: ينوي بالغسل و الوضوء معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة [١]. و اختاره العلّامة في (المختلف) [٢] و المصنّف هنا، لأنّ الحدث لا يرتفع إلّا بمجموعهما. و يكون حكم كلّ واحد من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة الواحدة، قاله العلّامة [٣].
و فيه نظر، لأنّ جميع الأبعاض أجزاء الطهارة، و الوضوء هنا ليس جزءا منها، كما قاله المصنّف.
[حكم دخول المسجد و استيطانه قبل الغسل من مسّ الميّت]
قوله رحمه اللّه: (و يحرم قبله مشروط الوضوء خاصّة، فيجوز الصوم و العزيمة و المسجد و مندوب الطواف).
[١] أقول: الضمير في (قبله) عائد إلى غسل المسّ لا إلى الوضوء.
قال الشهيد في (دروسه): و لا يمنع هذا الحدث من الصوم و لا من دخول المساجد في الأقرب، نعم لو لم يغسل العضو اللامس و خيف سريان النجاسة إلى المسجد، حرم الدخول، و إلّا فلا [٢]. انتهى كلامه رحمه اللّه.
و هو يدلّ على جواز دخول المسجد و استيطانه قبل الغسل من مسّ الميّت، و هو مذهب ابن إدريس [٣].
[١] لم نجده في مظانّه.
[٢] لم نجده في مظانّه.
[٣] لم نجده في مظانّه.
[١] الوسيلة: ٥٦.
[٢] الدروس ١: ١١٧.
[٣] السرائر ١: ١٦٣.