كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٥
فصل [غسل مس الميت]
و مسّ ميّت الآدمي إذا برد و إن كان كافرا أو مغسّله أو تيمّم، أو غسّل فاسدا لا صحيحا و إن كان بعضا، و مثله السقط لأربعة، و ذات العظم و إن أبينت من حيّ بعد سنة، و مسّ العظم المجرّد لا السنّ منفصلة و متّصلة كمسّه سخنا. (١)
[وجوب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل]
قوله رحمه اللّه: (و مسّ ميّت الآدمي إذا برد و إن كان كافرا أو مغسّله أو تيمّم، أو غسّل فاسدا لا صحيحا و إن كان بعضا، و مثله السقط لأربعة، و ذات العظم و إن أبينت من حيّ بعد سنة، و مسّ العظم المجرّد لا السنّ منفصلة و متّصلة كمسّه سخنا.
[١] أقول: يجب الغسل على من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، خلافا للسيّد المرتضى، فإنّه لم يوجب غسل المسّ بل هو مستحبّ عنده [١]، للأصل، كاستحبابه عند العامّة [٢].
و المعتمد: الوجوب، لقوله عليه السّلام: «من غسّل ميّتا فليغتسل» [٣].
و مثله عن الصادق [٤] عليه السّلام.
[١] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١: ٣٥١.
[٢] الشرح الكبير ١: ٢٤٢- ٢٤٣.
[٣] سنن ابن ماجة ١: ٤٧٠- ١٤٦٣، سنن البيهقي ١: ٣٠٠، مسند أحمد ٢: ٥٤٦ و ٥٤٧- ٧٧١٢ و ٧٧١٣.
[٤] الكافي ٣: ١٦٠ (باب غسل من غسل الميّت.) الحديث ١، التهذيب ١: ١٠٨- ٢٨٣، الإستبصار ١: ٩٩- ٣٢١، الوسائل ٣: ٢٩٢- ٢٩٣، الباب ١ من أبواب غسل المسّ، الحديث ١٤.