كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣١٠
و كره المشي عليها، و الضحك بينها، و التغوّط، و تجديدها لا رمّها.
و يحرم النبش لا في الأزج، إلّا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسّل أو يكفّن، و لا للصلاة، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم و ليلة. (١)
البلوى، فالعمل بها ينبغي أن يكون على الوجه المشروع، و اعتقاد استحباب غير المستحب غير مشروع، فيكون بدعة حراما.
قوله رحمه اللّه: (و يحرم النبش لا في الأزج، إلّا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسّل أو يكفّن، و لا للصلاة، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم و ليلة).
[حرمة نبش القبور]
[١] أقول: يحرم نبش القبور بإجماع العلماء، لأنّه منكر و هتك لحرمة الميّت،
[فيما استثني من حرمة نبش القبور]
إلّا في مواضع:
الأوّل: إذا كان في أزج وضع لدفن جماعة، فإنّه يجوز.
و كرهه العلّامة في (النهاية) [١].
الثاني: إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه لأخذه، حفظا للمال عن الضياع.
[١] نهاية الإحكام ٢: ٢٨٣.