كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٣
و يبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، و سنّ لحد واسع معمولا قامة، و تكره الزيادة على ثلاثة أذرع، و تلقينه فيه محرّكا عضده الأيسر عنيفا، و يشرج اللبن، و يهيل من حضر بظهر الكفّ مسترجعا،
المرأة، لقول علي عليه السّلام: «من صلّى على المرأة فلا يقم في وسطها و يكون ممّا يلي صدرها، و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه» [١].
و لأنّه أبعد عن محارمها فكان أولى.
و لو اجتمع الرجل و المرأة، جعل صدر المرأة عند وسط الرجل، ليقف الإمام موضع الفضيلة منهما، و هو معنى قوله: (و إن اجتمعا).
و لو اجتمع رجال و نساء، صفّ الرجال صفّا و النساء خلفهم صفّا، صدر أوّل امرأة عند وسط آخر رجل، و قام الإمام مقابل وسط آخر رجل المقابل لصدر أوّل امرأة.
[فيما لو اجتمع رجل و صبي و عبد و خنثى و امرأة]
السابع: لو اجتمع رجل و صبي و عبد و خنثى و امرأة، استحبّ جعل الرجل ممّا يلي الإمام، ثمّ الصبي إن وجبت الصلاة عليه- ببلوغ ستّ سنين- و إلّا أخّر عن المرأة، و جعل العبد وراء الرجل، و الخنثى وراء العبد، و المرأة وراء الخنثى، و الصبي وراء الجميع.
[١] قوله رحمه اللّه: (و يبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، و سنّ لحد واسع معمقا قامة، و تكره الزيادة على ثلاثة أذرع، و تلقينه فيه محرّكا عضده الأيسر عنيفا، و يشرج اللبن، و يهيل من حضر بظهر الكفّ مسترجعا،
[١] الكافي ٣: ١٧٦ (باب الموضع الذي يقوم الإمام.) الحديث ١، التهذيب ٣:
١٩٠- ٤٣٣، الإستبصار ١: ٤٧٠- ٤٧١- ١٨١٨، الوسائل ٣: ١١٩، الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١.