كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٢
[استحباب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة]
الثالث: يستحبّ رفع اليدين في أوّل تكبيرة إجماعا، و اختلف في البواقي، و المشهور أنّها كذلك، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرفع يديه في كلّ تكبيرة [١].
[استحباب الإسرار في الدعاء]
الرابع: يستحبّ الإسرار في الدعاء، لأنّ السرّ أقرب إلى الإجابة و أبعد من الرياء.
[استحباب الطهارة في الصلاة على الميّت]
الخامس: تستحبّ الطهارة، و ليست شرطا عند أصحابنا، بل يجوز للجنب و الحائض و المحدث الصلاة على الجنائز مع وجود الماء و التراب و التمكّن منهما، لقول الصادق عليه السّلام و قد سأله يونس بن يعقوب عن الجنازة أصلّي عليها من غير وضوء؟ قال: «نعم إنّما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبّر و تسبّح في بيتك على غير وضوء» [٢] لكن يستحبّ، لقوله عليه السّلام: «تكون على طهارة أحبّ إليّ» [٣].
و يجوز التيمّم مع وجود الماء، و هو أقلّ فضلا من الطهارة.
و لا يجوز أن يدخل بهذا التيمّم في شيء من الصلوات المندوبة و المكتوبة.
[استحباب وقوف المصلّي عند وسط الرجل و صدر المرأة]
السادس: يستحبّ أن يقف المصلّي عند وسط الرجل و صدر
[١] المغني ٢: ٣٧٠، الشرح الكبير ٢: ٣٤٨، و ذكره الدار قطني في علله كما في هامش سننه ٢: ٧٥.
[٢] الكافي ٣: ١٧٨- ١، التهذيب ٣: ٢٠٣- ٤٧٥، الوسائل ٣: ١١٠- ١١١، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٣: ١٧٨- ٣، التهذيب ٣: ٢٠٣- ٤٧٦، الوسائل ٣: ١١٠، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٢، و الحديث عن الإمام الكاظم عليه السّلام.