كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠٠
..........
«ما أدركتم فصلّوا و ما فاتكم فاقضوا» [١].
و قول الصادق عليه السّلام لمّا سأله عيص عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة، قال: «يتمّ ما بقي» [٢].
و لأنّه دخل في فرض فوجب إكماله.
فإن تمكّن في القضاء من الأدعية فعل، و إن ضاق الوقت- خوف رفع الجنازة- تابع التكبير ولاء من غير أدعية، لقول الصادق عليه السّلام: «إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين على الميّت فليقض ما بقي متتابعا» [٣].
فلو رفعت الجنازة قبل إتمامه، أتمّ و هو على أيدي الرجال، و لو دفنت، أتمّ على القبر، لقول الباقر عليه السّلام: «يتمّ التكبير و هو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبّر على القبر» [٤].
قال الشهيد في (الذكرى): و هذا يشعر بالاشتغال بالدعاء، إذ لو
[١] فتح العزيز ٥: ١٨٣، تذكرة الفقهاء ٢: ٨٤. و في صحيح البخاري ١:
١٧٧- ٦٣٥ و ٦٣٦، و صحيح مسلم ١: ٤٢٠- ٤٢١- ٦٠٢، و سنن ابن ماجة ١:
٢٥٥- ٧٧٥، و سنن الترمذي ٢: ١٤٩- ٣٢٧ «. و ما فاتكم فأتمّوا».
[٢] التهذيب ٣: ١٩٩- ٤٦١، الإستبصار ١: ٤٨١- ١٨٦١، الوسائل ٣: ١٠٢، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٢.
[٣] الفقيه ١: ١٠٢- ٤٧١، التهذيب ٣: ٢٠٠- ٤٦٣، الإستبصار ١: ٤٨٢- ١٨٦٥، الوسائل ٣: ١٠٢، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١.
[٤] التهذيب ٣: ٢٠٠- ٤٦٢، الإستبصار ١: ٤٨١- ١٨٦٢، الوسائل ٣: ١٠٣، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٥، و فيها «. فإذا لم يدرك التكبير، كبّر عند القبر، فإن كان أدركهم و قد دفن، كبّر على القبر».