كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٣٠
..........
على وجه له تأثير في استباحة الصلاة [١].
و إنّما أتى ب «تأثير» ليدخل فيه من اجتمع عليه غسل و وضوء، كالحائض، فإنّ كلّا منهما يسمّى طهارة و لا يرفع حكم الحدث بانفراده، و إنّما له مدخل في التأثير.
و يدخل وضوء دائم الحدث، فإنّه لا يرفع الحدث، و إنّما له تأثير في الاستباحة.
و أورد عليه العلّامة: الوضوء المجدّد [١]، إذ هو طهارة، و المبيح للصلاة الوضوء السابق دونه.
قال الشهيد: و يمكن دخوله بقوله: له تأثير، لأنّه أعمّ من القوّة و الفعل، و مع الاجتزاء بنيّة القربة- كما هو مذهبه [٢]- يمكن أن يكون له تأثير، و حينئذ لا يرد النقض على تعريف (الشرائع) بالمجدّد، كما سبق إليه فهم كثير [٣].
و قال العلّامة في (القواعد): الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة [٤].
[١] لم نعثر عليه صريحا في مصنّفاته المتوفّرة لدينا، و لعلّه يستظهر من قوله:
«صلاحية التأثير» في عبارته الواردة في التحرير ١: ٤ لتعريف الطهارة.
[١] شرائع الإسلام ١: ٣.
[٢] أي: مذهب أبي القاسم في شرائع الإسلام ١: ١٢.
[٣] غاية المراد ١: ٢٠.
[٤] قواعد الأحكام ١: ٢.