كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٩
لا إن زاد تكبيرة سهوا. (١)
و لو فات المأموم بعضها، أتمّ وحده، فإن رفعت، و الى التكبير. (٢)
[١] أقول: يجب في صلاة الميّت: القيام و الاستقبال و ستر العورة، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هكذا صلّى، و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [١].
و يجب أن يكون رأس الميّت إلى يمين المصلّي مستلقيا على قفاه، فلو كان رأسه إلى يسار المصلّي أو كان مكبوبا على وجهه أو على أحد جنبيه، لم يصح.
و يجب المحاذاة و غير التباعد كثيرا يخرج عن العادة، و يبطلها ما يبطل اليوميّة عدا الحدث و الخبث، و يكره فيها ما يكره في اليوميّة.
و لا يعيد لو زاد تكبيرة سهوا، لتمام الصلاة بالخامسة، فالزائد لا عبرة به.
[فيما إذا فات المأموم بعض الصلاة عند الإمام]
قوله رحمه اللّه: (و لو فات المأموم بعضها، أتمّها وحده، فإن رفعت، و الى التكبير).
[٢] أقول: إذا فات المأموم بعض الصلاة عند الإمام و أدركه بين تكبيرتين، كبّر و دخل معه و لا ينتظر الإمام حتى يكبّر في اللاحقة، خلافا لابن حنبل و أبي حنيفة [٢].
و إذا تمّت الصلاة قضى ما فات مع الإمام، لقول علي [٣] عليه السّلام:
[١] صحيح البخاري ١: ١٧٥- ١٧٦- ٦٣١، سنن الدارقطني ١: ٢٧٢- ٢٧٣- ١، ٢ و ٣٤٦- ١٠، سنن الدارمي ١: ٣١٨- ١٢٥٣، سنن البيهقي ٢: ٣٤٥.
[٢] المغني ٢: ٣٧٤، الشرح الكبير ٢: ٣٥٢، الحاوي الكبير ٣: ٥٨، فتح العزيز ٥: ١٨٣، المجموع ٥: ٢٠١.
[٣] في المصادر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله.