كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٧
و ينصرف عليه بالرابعة. (١)
[١] أقول: الواجب في صلاة الميّت أن ينوي، ثمّ يكبّر خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية، عند علمائنا أجمع.
قال الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا صلّى على ميّت كبّر و تشهّد، ثمّ كبّر و صلّى على الأنبياء و دعا لهم، ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة و دعا للميّت، ثمّ كبّر و انصرف» [١].
و روى الصدوق في (العلل): «إنّ اللّه تعالى فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة» [٢].
و في اخرى: «إنّ اللّه تعالى فرض على الناس خمس فرائض:
الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الولاية فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة» [٣].
و ينصرف عن المنافق عقيب الرابعة.
قال الصادق عليه السّلام: «صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على جنازة فكبّر خمسا، و صلّى على أخرى فكبّر أربعا، فالتي كبّر عليها خمسا حمد اللّه و مجّده في الاولى، و دعا في الثانية للنبي و آله، و في الثالثة للمؤمنين، و في الرابعة للميّت، و انصرف في الخامسة، و التي كبّر عليها أربعا كبّر و حمد اللّه و مجّده،
[١] الكافي ٣: ١٨١- ٣، التهذيب ٣: ١٨٩- ١٩٠- ٤٣١، الوسائل ٣: ٦٠- ٦١، الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١.
[٢] علل الشرائع: ٣٠٢، الباب ٢٤٤، الحديث ٢.
[٣] علل الشرائع: ٣٠٤، الباب ٢٤٥، الحديث ٤.