كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٦
بخمس تكبيرات تتخلّلها الشهادتان، ثمّ الصلاة عليه و آله، ثمّ الدعاء للمؤمنين، ثمّ للميّت مؤمنا و عليه منافقا،
و من الولد و إن شاركه، لأنّه أشفق عليه، و دعاؤه أقرب إلى الإجابة.
و الزوج أولى من كلّ أحد [١]، لأنّ الصادق عليه السّلام سئل عن المرأة تموت، من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال: «زوجها» قلت: زوجها أحقّ من الأب و الولد؟ قال: «نعم» [١].
و إنّما يتقدّم الوليّ إذا كان بشرائط الإمامة، و إلّا قدّم غيره.
[فيما لو كان الولي خنثى]
و لو كان الوليّ خنثى، قدّم غيره إن كان في المأمومين خنثى أو رجل.
[ناقص الحكم- كالطفل و المجنون- كالمعدوم]
و ناقص الحكم- كالطفل و المجنون- كالمعدوم، فيقدّم الحاكم إن كان، و إلّا قدّم المأمومون من اختاروه، كما لو لم يكن له وليّ.
[فيما لو اجتمع جنائز فتشاحّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم]
و لو اجتمع جنائز فتشاحّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم، قدّم أولاهم بالإمامة في الفرائض، فإن تساويا، فالقرعة.
و لو أراد كلّ وليّ إفراد ميّته بصلاة، جاز إجماعا.
[كيفيّة صلاة الميّت]
قوله رحمه اللّه: (بخمس تكبيرات تتخلّلها الشهادتان، ثمّ الصلاة عليه و آله، ثمّ الدعاء للمؤمنين، ثمّ للميّت مؤمنا و عليه منافقا، و ينصرف عليه بالرابعة).
[١] في «ش ٢، ٤» زيادة: عدا إمام الأصل.
[١] الكافي ٣: ١٧٧- ٢، التهذيب ٣: ٢٠٥- ٤٨٤، الإستبصار ١: ٤٨٦- ١٨٨٣، الوسائل ٣: ١١٥، الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٢.