كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٤
و يتقدّم الوليّ و مقدّمه، لا مقدّم الميّت بوصيّة. و يجب تقديم إمام الأصل، و لو لم يقدّمه، تقدّم، و هو الأولى بميراثه، و الذكر أولى، و يقدّم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، و ناقص الحكم معدوم، و من لا فالحاكم، فالمأمومون. و في تعدّد الجنائز يقدّم
البلوغ إلى الدعاء و الاستغفار [١].
و استدلّ الباقون بالروايات.
[حكم الصلاة على غير المؤمن]
و منع المفيد و ابن إدريس و أبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن [٢]، لقوله تعالى وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً [٣] و غير المؤمن كافر.
و أوجبها الشيخ [٤]، لقوله عليه السّلام: «صلّوا على من قال: لا إله إلّا اللّه» [٥].
[عدم جواز الصلاة على الخارجي و الناصب و الغالي]
أمّا الخارجي و الناصب و الغالي فإنّهم كفّار، فلا يصلّى عليهم.
[أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث]
قوله رحمه اللّه: (و يتقدّم الوليّ و مقدّمه، لا مقدّم الميّت بوصيّة.
و يجب تقديم إمام الأصل، و لو لم يقدّمه، تقدّم، و هو الأولى بميراثه، و الذكر أولى، و يقدّم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، و ناقص الحكم معدوم، و من لا فالحاكم، فالمأمومون. و في تعدّد الجنائز يقدّم
[١] حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢: ٣٠٨- ٣٠٩، المسألة ١٩٣.
[٢] الاشراف (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩): ٣٣، السرائر ١: ٣٥٦، الكافي في الفقه: ١٥٧.
[٣] التوبة: ٨٤.
[٤] النهاية: ١٤٣، الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشر): ١٩٤.
[٥] سنن الدارقطني ٢: ٥٦- ٣ و ٤، المعجم الكبير- للطبراني- ١٢: ٣٤٢- ١٣٦٢٢.