كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٣
و يصلّى كفاية على كلّ مسلم و لو حكما و إن خالف، لا خارجيّا و ناصبا أو غاليا. (١)
و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها» [١].
و عن أبي جعفر عليه السّلام: من أحبّ أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير» [١].
[وجوب الصلاة على الميّت كفاية]
قوله رحمه اللّه: (و يصلّى كفاية على كلّ مسلم و لو حكما و إن خالف، لا خارجيّا أو ناصبا أو غاليا).
[١] أقول: تجب الصلاة- على الكفاية- على كلّ مسلم و من هو بحكمه إذا بلغ ستّ سنين، لأنّه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة. و لا تجب على من نقص سنّه عن ذلك، للأصل، و لأنّ الصلاة على الميّت شفاعة و استغفار، و لا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا و لا ندبا.
[هل تجب الصلاة على المستهلّ؟]
و قال ابن الجنيد: يصلّى على المستهلّ [٢] [٢].
و قال ابن أبي عقيل: لا يصلّى عليه ما لم يبلغ، لأنّه لا يحتاج قبل
[١] الكافي ٣: ١٧٠- ٦، التهذيب ١: ٣١١- ٣١٢- ٩٠٤، الوسائل ٣: ١٤٨- ١٤٩، الباب ٤ من أبواب الدفن، الحديث ٣، و فيها: «. يمشي ممشى.».
[٢] و هو الذي ولد حيّا. يقال: استهلّ الصبي: إذا صاح عند الولادة. الصحاح ٥:
١٨٥٢ «هلل».
[١] الكافي ٣: ١٦٩- ١، التهذيب ١: ٣١١- ٩٠٢، الوسائل ٣: ١٤٨، الباب ٤ من أبواب الدفن، الحديث ١.
[٢] حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢: ٣٠٨، المسألة ١٩٣.