كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٩٢
و ظاهر عبارة المصنّف- و هو قوله: (و التربيع لخامس)- يدلّ على تربيع الخامس مع بقاء الأربعة، و إلّا لم يكن خامسا.
و ليس في عبارات الأصحاب ذكر الخامس. و الظاهر أنّه سمّاه خامسا، لأنّه يأخذ من أحد الأربعة، فسمّاه خامسا، لا أنّه يحمل مع الأربعة، لكن عبارته موهمة.
[أفضليّة مشي المشيّع وراء الجنازة أو إلى جنبيها من تقدّمها]
الثانية: مشي المشيّع وراء الجنازة أو إلى جنبيها أفضل من تقدّمها، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة و أصحابه [١].
و قال الشافعي و مالك و أحمد: المشي أمامها أفضل [٢].
استدلّ أصحابنا و أصحاب أبي حنيفة بقول علي عليه السّلام لأبي سعيد الخدري: «فضل خلفها على الماشي قدّامها كفضل المكتوبة على التطوّع» [٣].
[١] المبسوط- للسرخسي- ٢: ٥٦، بدائع الصنائع ١: ٣٠٩، المغني ٢: ٣٥٦، الشرح الكبير ٢: ٣٦٦، حلية العلماء ٢: ٣٦٣، الحاوي الكبير ٣: ٤١، المجموع ٥: ٢٤٠.
[٢] الام ١: ٢٧٢، الحاوي الكبير ٣: ٤١، حلية العلماء ٢: ٣٦٣، المجموع ٥:
٢٤٠، الاستذكار ٨: ٢١٩- ١١١٤٩، المغني ٢: ٣٥٦، الشرح الكبير ٢: ٣٦٦.
[٣] كنز العمّال ١٥: ٧٢٢- ٧٢٣- ٤٢٨٧٩ بتفاوت.