كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٦
و سنّ جريدتان من نخل فسدر فخلاف فرطب، تجعلان مع ترقوتيه، تلصق اليمنى بجلده، و اليسرى بين قميصه و إزاره عليهما قطن، و يكتب عليهما و على المئزر و القميص و اللفّافة و الحبرة و العمامة: اسمه و شهادتاه و أئمّته. (١)
و يلزم السيّد، و زوج الدائمة الممكّنة لا واجب النفقة، و مئونة التجهيز، و في تركتها لو أعسر، و لا يحسب عليه. (٢)
و لا يقوم غير الكافور مقامه، فلو تعذّر الكافور، سقط الحنوط.
[استحباب جريدتين رطبتين]
قوله رحمه اللّه: (و سنّ جريدتان من نخل فسدر فخلاف فرطب، تجعلان مع ترقوتيه، تلصق اليمنى بجلده، و اليسرى بين قميصه و إزاره عليهما قطن، و يكتب عليهما و على المئزر و القميص و اللفّافة و الحبرة و العمامة: اسمه و شهادتاه و أئمّته).
[١] أقول: هذا الكلام ظاهر لا يحتاج إلى شرح.
[كفن المملوك على سيّده]
قوله رحمه اللّه: (و يلزم السيّد، و زوج الدائمة الممكّنة لا واجب النفقة، و مئونة التجهيز، و في تركتها لو أعسر، و لا يحسب عليه).
[٢] أقول: كفن المملوك على سيّده بالإجماع، لاستمرار رقّه الى حين الموت،
[كفن الزوجة الدائمة الممكّنة على الزوج]
و كفن الزوجة الدائمة الممكّنة على الزوج و إن كانت موسرة، لقول علي عليه السّلام: «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت» [١].
و كذلك مئونة التجهيز من الكافور و الماء و السدر.
[١] التهذيب ١: ٤٤٥- ١٤٣٩، الوسائل ٣: ٥٤، الباب ٣٢ من أبواب التكفين، الحديث ٢.