كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٥
و يحنّط بكافور في مساجده بمسمّاه، و ندب درهم، و تأكّد أربعة، و الكامل ثلاثة عشر درهما و ثلثا، و ما في الماء منه، و إن كان معتكفا أو معتدّة، لا محرما. (١)
فالواجب و المستحبّ لها سبعة غير القناع.
و لا يجوز الزيادة على ذلك في الرجل و المرأة، لما فيه من إضاعة المال المنهيّ عنه.
[وجوب التحنيط]
قوله رحمه اللّه: (و يحنّط بكافور في مساجده بمسمّاه، و ندب درهم، و تأكّد أربعة، و الكامل ثلاثة عشر درهما و ثلثا، و ما في الماء منه، و إن كان معتكفا أو معتدّة، لا محرما).
[١] أقول: التحنيط- و هو: مسح مساجده السبعة بأقلّ ما يقع عليه اسم الكافور- واجب، لأنّها مواضع شريفة. و أقلّ الفضل درهم، و آكده أربعة، و الأكمل ثلاثة عشر درهما و ثلث، لأنّ جبرئيل عليه السّلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنّة فقسّمه النبي صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين علي و فاطمة عليهم السّلام أثلاثا [١].
و هل كافور الغسل منه؟ فيه قولان. و اختار المصنّف أنّه منه.
و المشهور أنّه من غيره، و هو اختيار ابن بابويه [٢] و سلّار و المفيد و ابن إدريس و الشهيد في (بيانه) [٣].
و يحنّط المعتكف و المعتدّة دون المحرم، لتحريمه عليه.
[١] الكافي ٣: ١٥١- ٤، التهذيب ١: ٢٩٠- ٨٤٥، الفقيه ١: ٩١، الوسائل ٣: ١٣ و ١٤، الباب ٣ من أبواب التكفين، الحديث ١ و ٦.
[٢] حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ٢٢٧، المسألة ١٦٨.
[٣] المراسم: ٤٧، المقنعة: ٥٧، السرائر ١: ١٦١، البيان: ٧٣.