كشف الالتباس عن موجز أبي العباس - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٨٢
فلفائفها ثلاث. (١)
[استحباب زيادة حبرة يمنية]
[١] أقول: تستحبّ زيادة حبرة يمنية- منسوبة إلى اليمن- عبريّة- منسوبة إلى العبر، و هو جانب الوادي- غير مطرّزة بالذهب.
و قال صاحب (المعتبر): الحبرة من التحبير، و هو التحسين و التزيين [١].
هذا مذهب علمائنا، و أنكر الحبرة من عداهم من الجمهور [٢].
استدلّ أصحابنا بما رواه أبو مريم الأنصاري، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «كفّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثلاثة أبواب: برد حبرة أحمر، و ثوبين أبيضين صحاريّين، و كفّن الحسن بن علي عليهما السّلام أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، و أنّ عليّا عليه السّلام كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة» [٣].
و استدلّ الجمهور بقول عائشة: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اتي بالبرد و لكن لم يكفّن فيه [٤].
[استحباب زيادة خرقة لشدّ فخذي الميّت]
و يزاد خرقة لشدّ فخذيه، يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا في عرض
[١] المعتبر ١: ٢٨٢.
[٢] انظر: المغني ٢: ٣٣٣، و الشرح الكبير ٢: ٣٣٦.
[٣] التهذيب ١: ٢٩٦- ٨٦٩، الوسائل ٣: ٧، الباب ٢ من أبواب التكفين، الحديث ٣.
[٤] سنن ابن ماجة ١: ٤٧٢- ١٤٦٩، سنن الترمذي ٣: ٣٢١- ٩٩٦، سنن البيهقي ٣: ٤٠٠- ٤٠١، مصنّف ابن أبي شيبة ٣: ١٤٤- ١، المغني ٢: ٣٣٤، الشرح الكبير ٢: ٣٣٦- ٣٣٧.